قرار رقم (3)
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقرته الجمعية الوطنية طبقا لاحكام الفقرتين (أ- ب) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستنادا لاحكام المادة السابعة والثلاثين من قانون ادارة الدولة.
قرر مجلس الرئاسة بالاكثرية بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/1/2006 . اصدار القانون الاتي
رقم (3) لسنة 2006
قانون مؤسسة الشهداء
الباب الأول
الفصل الأول
الأهداف والأسس
المادة (1) :
1. تنشأ مؤسسة عامة باسم مؤسسة( الشهداء ).
2. للمؤسسة شخصية معنوية مستقلة واستقلال مالي وترتبط برئاسة الوزراء.
االمادة (2):
يهدف قانون مؤسسة الشهداء الى معالجة الوضع العام لذوي الشهداء وتعويضهم ماديا ومعنويا بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدمها الشهداء والمعاناة التي لقيها ذويهم بعد استشهادهم .
المادة (3) :
اهداف المؤسسة
تهدف المؤسسة الى تقديم الرعاية الى ذوي الشهداء اضافة الى الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الاسس الاتية :
اولا" : تسمية الشهداء وفق احكام هذا القانون .
ثانيا : توفير العديد من الامتيازات للفئات المشمولة با حكام هذا القانون من خلال التنسيق مع مؤسسات الدولة
المختلفة الرسمية والمؤسسات غير الرسمية في مختلف مجالات الحياة .
ثالثا :توفير فرص العمل والدراسة الملائمة لهم وبما يتناسب وكفاءاتهم ومنحهم الاولوية في ذلك.
رابعا : تقديم التسهيلات والمساعدات التي تمكنهم من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم ولعوائلهم في االمجالات الاقتصادية والقانونية والرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية وجميع المجالات الاخرى.
خامسا : تمجيد الشهادة والتضحية والفداء وقيمها في المجتمع وتخليدها من خلال فعاليات سياسيةواجتماعية في مجالات الثقافة والفنون ووسائل الاعلام المختلفة .
سادسا": العمل النوعي للمؤسسة بما يؤمن استقطاب وتحفيز الجهات المحلية والاقليمية والدولية لتقديم الدعم المادي والمعنوي لها.
المادة (4) :
تتولى رئاسة الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء اصدار القرارت والانظمة التي تسهل تنفيذ مضامين الاهداف اعلاه .
الفصل الثاني
نطاق سريان القانون
المادة (5) :
يسري هذا القانون على ذوي الشهيد من العراقيين في ظل نظام البعث البائد , ويقصد بالمعاني الواردة في هذا القانون.
اولا: الشهيد : كل مواطن عراقي فقد حياته بسبب معارضته للنظام البائد في الرأي او المعتقد او الانتماء السياسي او تعاطفه مع معارضيه او مساعدته لهم , بفعل من افعال النظام بشكل مباشر او بسبب السجن او التعذيب او تنجيتهما.
ثانيا : ذوي الشهيد : الزوج او الزوجات, الابن, البنت, الاب ,الام, من كان الشهيد يعيله بحكم قضائي بات.
ثالثا : المؤسسة : يراد بها مؤسسة (الشهداء ) حيثما وردت في هذا القانون .
رابعا: الرئيس : رئيس مؤسسة الشهداء .
خامسا: المجلس : مجلس رعاية ذوي الشهداء .
سادسا : اللجنة : اللجنة الخاصة المشكله برئاسة قاض وعضوية عدد من الممثلين للدوائر المحددة وممثلي المؤسسة.
المادة (6) :
1. لا يعد شهيدا لاغراض تطبيق احكام هذا القانون كل من كان يعمل مع النظام البائد في مؤسساته المختلفه او من البعثين او الموالين وقتلة النظام بسبب تصفيات داخلية سلطويه او لاي سبب اخر.
2 . تثبيت الشهادة بالوثائق الرسمية وفي حال عدم وجودها يصار الى اثباتها بطرق الاثبات القانونية الاخرى امام اللجنة الخاصة او محاكم البداءة حسب الاحوال المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون.
الباب الثاني
التشكيلات الادارية
الفصل الاول
مجلس رعاية ذوي الشهداء
المادة (7) :
يؤلف مجلس يسمى ( مجلس رعاية ذوي الشهداء ) ويكون مرتبطا برئاسة الوزراء ويتم تعيين اعضاءه من قبل رئيس الوزراء ويتألف من :
اولا: رئيس المؤسسة : ويكون بدرجة وزير ويعين من قبل مجلس ادارة المؤسسة بالاغلبية ومن بين اعضاءه .
ثانيا: نائب الرئيس : ويكون بدرجة وكيل وزير ويعين من قبل مجلس ادارة المؤسسة بالاغلبية .
ثالثا : مجلس رعاية ذوي الشهداء : ويعتبر بمثابة مجلس ادارة المؤسسة .
رابعا : اللجنة الخاصة : وتتألف من رئيس اللجنة ويكون من احد القضاة الذين يرشحهم مجلس القضاء الاعلى وممثلين عن وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية , ومهمتها النظر في طلبات ذوي الشهداء الواردة في هذا القانون لغرض تقرير شمولهم بهذا القانون .
خامسا : الدائرة الادارية والمالية .
سادسا : الدائرة القانونية .
سابعا: الدائرة الاقتصادية والاجتماعية .
المادة (
:
يمارس رئيس مجلس الرعاية الصلاحيات التالية :
1. رسم السياسة العامة لعمل المجاس بالتشاور مع باقي اعضاء المجلس .
2. تمثيل المؤسسة امام الحكومة او القضاء او اي جهة اخرى .
3. اصدار الاوامر لتنفيذ سياسة المؤسسة .
4. الموافقة على صرف الاموال في مجالات عمل المؤسسة المختلفة .
5. ممارسة اية اعمال اخرى توكل له من قبل مجلس ادارة المؤسسة .
6. تكون ممارسة الرئيس لمهامه في ضمن حدود الصلاحيات المخولة له من مجلس الادارة .
المادة (9) :
يمارس نائب رئيس مجلس الرعاية الصلاحيات المخولة له مجلس الرعاية ورئيس المؤسسة وينوب عن الرئيس في حال غيابه.
المادة (10)
تكون آلية عمل اللجنة الخاصة وفق الاتي :
1. تتولى اللجنة الخاصة المشار اليها في المادة (4) البت في طلبات ذوي الشهيد بصدد شمولهم باحكام هذا القانون.
2. تصدر اللجنة قرارها بالاغلبية .
3. يحق لاي شخص ذي مصلحة التظلم لدى اللجنة الخاصة ضد القرار الذي اصدرته خلال مدة (عشرة ايام) من تاريخ التبليغ بالقرار او اعتباره مبلغا.
4. تصدر اللجنة قرارها بالتظلم ويعتبر قرارها نهائيا من الناحية الادارية.
5. يحق لاي شخص ذي مصلحة اللجوء الى القضاء لاثبات شموله بهذا القانون بعد اصدار اللجنة قرارها في التظلم ويكون قرار المحكمة فاصلا في الموضوع
6. تكون محاكم البداءة هي المختصة في النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون
7. يكون قرار محكمة البداءة قابلا للتمييز امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار او اعتباره متبلغا.
8. يكون قرار محكمة البداءة نافذا بعد اكتسابه الدرجة القطعية .
المادة (11) :
يختص مجلس الرعاية بالامور الاتية :
1. مناقشة سياسة المجلس العامة .
2. توزيع المهام الوظيفية بين رئيس المجلس ونائبه واعضائه .
3. تنفيذ سياسة المجلس وترجمتها على ارض الواقع .
4. العمل مع كل اللجان للحصول على اكبر الامتيازات والمساعدات لذوي الشهداء المشمولين باحكام هذا القانون .
5. مناقشة الموازنة واقرارها والمصادقة على حساباتها واجراء المناقلات الضرورة فيها.
6. تقديم مشاريع القوانين الى الجهات التشريعية لغرض اقرارها وكذلك التنسيق مع مجلس الوزراء, لاصدار الاوامر والتعليمات اللازمة لتحقيق اهدافه.
الفصل الثاني
الإدارة الماليــــــة
المادة (12)
1. للمؤسسة وحدة مالية مستقلة.
2. للمؤسسة ميزانية خاصة .
3. تتبع في اعداد الميزانية نفس القواعد المتبعة في اعداد ميزانية وزارات الدولة .
المادة (13) :
تتكون ميزانية المؤسسة من الاتي :
1. الميزانية الاعتيادية .
2. الميزانية الاستثمارية السنوية .
المادة (14) :
تتكون موارد الميزانية من العناصر الاتية
1. التخصيصات السنوية من ميزانية الدولة العامة .
2. الدعم المقدم من الجهات المانحة المحلية والاقليمية والدولية
3. عائدات النشاطات واستثمارات المؤسسة .
المادة (15) :
تخضع حسابات المؤسسة لرقابة مجلس ادارتها وجهات الرقابة الحكومية الاخرى .