منتديات شباب الدجيل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصوردخولالتسجيلجريدة صدى الدجيل
المواضيع الأخيرة
» مرحباااااااااااااااااااا
قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Icon_minitimeالسبت أكتوبر 11, 2014 11:33 am من طرف ~HAYDER~

» الف مبروك المولود الجديد ابو شهد الوردة
قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Icon_minitimeالسبت أكتوبر 11, 2014 11:29 am من طرف ~HAYDER~

» كل عام وكل شباب الدجيل بالف خير
قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 16, 2013 7:13 pm من طرف الفراشة

» نجاح المراه العراقيه 000 ولكن عالطريق الامريكيه
قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 16, 2013 7:07 pm من طرف الفراشة

» الاولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا
قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Icon_minitimeالثلاثاء أبريل 09, 2013 10:54 pm من طرف أبن العرب

» زيكو والاتحاد العراقي؟
قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Icon_minitimeالأحد ديسمبر 16, 2012 2:17 am من طرف عباس هادي عباس الدجيلي

» تـــــــحـــــــيــــــــاتــــــــــي****** بقلمي*******
قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Icon_minitimeالسبت أغسطس 25, 2012 4:34 am من طرف الملك

» حلم نرجع بعد
قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Icon_minitimeالسبت أغسطس 25, 2012 4:19 am من طرف الملك

» حكاية جامعية
قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Icon_minitimeالأربعاء يوليو 18, 2012 4:57 am من طرف الملك

» ماهي الصداقة والوفاء
قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Icon_minitimeالثلاثاء يوليو 17, 2012 8:52 pm من طرف الملك

» قضية للنقاش
قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Icon_minitimeالثلاثاء يوليو 17, 2012 8:45 pm من طرف الملك

» مثل الينكسر مايصلح
قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Icon_minitimeالثلاثاء يوليو 17, 2012 6:53 pm من طرف الملك

» تدري ليش احبك
قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Icon_minitimeالجمعة يوليو 13, 2012 1:59 am من طرف الملك

» العواصف الترابية في العراق
قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Icon_minitimeالثلاثاء مايو 01, 2012 6:38 pm من طرف ياسر

» خاطرة حزينة
قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Icon_minitimeالثلاثاء مايو 01, 2012 6:22 pm من طرف ياسر

.
يتم ضبط الساعة على ساعة جهازك
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
فيلسوف العصر - 3837
قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Vote_rcap1قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Voting_barقرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Vote_lcap 
الفراشة - 1821
قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Vote_rcap1قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Voting_barقرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Vote_lcap 
علي ابو شهد - 1322
قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Vote_rcap1قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Voting_barقرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Vote_lcap 
surveyeng - 1126
قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Vote_rcap1قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Voting_barقرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Vote_lcap 
نوار الانصاري - 994
قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Vote_rcap1قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Voting_barقرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Vote_lcap 
حيدر عبد الرسول - 938
قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Vote_rcap1قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Voting_barقرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Vote_lcap 
المغرور - 933
قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Vote_rcap1قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Voting_barقرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Vote_lcap 
ظفار الانصاري - 828
قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Vote_rcap1قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Voting_barقرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Vote_lcap 
علي الدجيلي - 692
قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Vote_rcap1قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Voting_barقرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Vote_lcap 
الملاك الساحر - 596
قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Vote_rcap1قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Voting_barقرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Vote_lcap 

 

 قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
علي الدجيلي
عضو برونزي
عضو برونزي
علي الدجيلي



قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Empty
مُساهمةموضوع: قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء   قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Icon_minitimeالأربعاء يونيو 10, 2009 2:52 am

قرار رقم (3)
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقرته الجمعية الوطنية طبقا لاحكام الفقرتين (أ- ب) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستنادا لاحكام المادة السابعة والثلاثين من قانون ادارة الدولة.
قرر مجلس الرئاسة بالاكثرية بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/1/2006 . اصدار القانون الاتي
رقم (3) لسنة 2006
قانون مؤسسة الشهداء
الباب الأول
الفصل الأول
الأهداف والأسس
المادة (1) :
1. تنشأ مؤسسة عامة باسم مؤسسة( الشهداء ).
2. للمؤسسة شخصية معنوية مستقلة واستقلال مالي وترتبط برئاسة الوزراء.
االمادة (2):
يهدف قانون مؤسسة الشهداء الى معالجة الوضع العام لذوي الشهداء وتعويضهم ماديا ومعنويا بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدمها الشهداء والمعاناة التي لقيها ذويهم بعد استشهادهم .
المادة (3) :
اهداف المؤسسة
تهدف المؤسسة الى تقديم الرعاية الى ذوي الشهداء اضافة الى الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الاسس الاتية :
اولا" : تسمية الشهداء وفق احكام هذا القانون .
ثانيا : توفير العديد من الامتيازات للفئات المشمولة با حكام هذا القانون من خلال التنسيق مع مؤسسات الدولة
المختلفة الرسمية والمؤسسات غير الرسمية في مختلف مجالات الحياة .
ثالثا :توفير فرص العمل والدراسة الملائمة لهم وبما يتناسب وكفاءاتهم ومنحهم الاولوية في ذلك.
رابعا : تقديم التسهيلات والمساعدات التي تمكنهم من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم ولعوائلهم في االمجالات الاقتصادية والقانونية والرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية وجميع المجالات الاخرى.
خامسا : تمجيد الشهادة والتضحية والفداء وقيمها في المجتمع وتخليدها من خلال فعاليات سياسيةواجتماعية في مجالات الثقافة والفنون ووسائل الاعلام المختلفة .
سادسا": العمل النوعي للمؤسسة بما يؤمن استقطاب وتحفيز الجهات المحلية والاقليمية والدولية لتقديم الدعم المادي والمعنوي لها.
المادة (4) :
تتولى رئاسة الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء اصدار القرارت والانظمة التي تسهل تنفيذ مضامين الاهداف اعلاه .



الفصل الثاني
نطاق سريان القانون
المادة (5) :
يسري هذا القانون على ذوي الشهيد من العراقيين في ظل نظام البعث البائد , ويقصد بالمعاني الواردة في هذا القانون.
اولا: الشهيد : كل مواطن عراقي فقد حياته بسبب معارضته للنظام البائد في الرأي او المعتقد او الانتماء السياسي او تعاطفه مع معارضيه او مساعدته لهم , بفعل من افعال النظام بشكل مباشر او بسبب السجن او التعذيب او تنجيتهما.
ثانيا : ذوي الشهيد : الزوج او الزوجات, الابن, البنت, الاب ,الام, من كان الشهيد يعيله بحكم قضائي بات.
ثالثا : المؤسسة : يراد بها مؤسسة (الشهداء ) حيثما وردت في هذا القانون .
رابعا: الرئيس : رئيس مؤسسة الشهداء .
خامسا: المجلس : مجلس رعاية ذوي الشهداء .
سادسا : اللجنة : اللجنة الخاصة المشكله برئاسة قاض وعضوية عدد من الممثلين للدوائر المحددة وممثلي المؤسسة.

المادة (6) :
1. لا يعد شهيدا لاغراض تطبيق احكام هذا القانون كل من كان يعمل مع النظام البائد في مؤسساته المختلفه او من البعثين او الموالين وقتلة النظام بسبب تصفيات داخلية سلطويه او لاي سبب اخر.
2 . تثبيت الشهادة بالوثائق الرسمية وفي حال عدم وجودها يصار الى اثباتها بطرق الاثبات القانونية الاخرى امام اللجنة الخاصة او محاكم البداءة حسب الاحوال المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون.

الباب الثاني
التشكيلات الادارية
الفصل الاول
مجلس رعاية ذوي الشهداء

المادة (7) :
يؤلف مجلس يسمى ( مجلس رعاية ذوي الشهداء ) ويكون مرتبطا برئاسة الوزراء ويتم تعيين اعضاءه من قبل رئيس الوزراء ويتألف من :
اولا: رئيس المؤسسة : ويكون بدرجة وزير ويعين من قبل مجلس ادارة المؤسسة بالاغلبية ومن بين اعضاءه .
ثانيا: نائب الرئيس : ويكون بدرجة وكيل وزير ويعين من قبل مجلس ادارة المؤسسة بالاغلبية .
ثالثا : مجلس رعاية ذوي الشهداء : ويعتبر بمثابة مجلس ادارة المؤسسة .
رابعا : اللجنة الخاصة : وتتألف من رئيس اللجنة ويكون من احد القضاة الذين يرشحهم مجلس القضاء الاعلى وممثلين عن وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية , ومهمتها النظر في طلبات ذوي الشهداء الواردة في هذا القانون لغرض تقرير شمولهم بهذا القانون .
خامسا : الدائرة الادارية والمالية .
سادسا : الدائرة القانونية .
سابعا: الدائرة الاقتصادية والاجتماعية .

المادة (Cool :
يمارس رئيس مجلس الرعاية الصلاحيات التالية :
1. رسم السياسة العامة لعمل المجاس بالتشاور مع باقي اعضاء المجلس .
2. تمثيل المؤسسة امام الحكومة او القضاء او اي جهة اخرى .
3. اصدار الاوامر لتنفيذ سياسة المؤسسة .
4. الموافقة على صرف الاموال في مجالات عمل المؤسسة المختلفة .
5. ممارسة اية اعمال اخرى توكل له من قبل مجلس ادارة المؤسسة .
6. تكون ممارسة الرئيس لمهامه في ضمن حدود الصلاحيات المخولة له من مجلس الادارة .

المادة (9) :
يمارس نائب رئيس مجلس الرعاية الصلاحيات المخولة له مجلس الرعاية ورئيس المؤسسة وينوب عن الرئيس في حال غيابه.

المادة (10)
تكون آلية عمل اللجنة الخاصة وفق الاتي :
1. تتولى اللجنة الخاصة المشار اليها في المادة (4) البت في طلبات ذوي الشهيد بصدد شمولهم باحكام هذا القانون.
2. تصدر اللجنة قرارها بالاغلبية .
3. يحق لاي شخص ذي مصلحة التظلم لدى اللجنة الخاصة ضد القرار الذي اصدرته خلال مدة (عشرة ايام) من تاريخ التبليغ بالقرار او اعتباره مبلغا.
4. تصدر اللجنة قرارها بالتظلم ويعتبر قرارها نهائيا من الناحية الادارية.
5. يحق لاي شخص ذي مصلحة اللجوء الى القضاء لاثبات شموله بهذا القانون بعد اصدار اللجنة قرارها في التظلم ويكون قرار المحكمة فاصلا في الموضوع
6. تكون محاكم البداءة هي المختصة في النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون
7. يكون قرار محكمة البداءة قابلا للتمييز امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار او اعتباره متبلغا.
8. يكون قرار محكمة البداءة نافذا بعد اكتسابه الدرجة القطعية .

المادة (11) :
يختص مجلس الرعاية بالامور الاتية :
1. مناقشة سياسة المجلس العامة .
2. توزيع المهام الوظيفية بين رئيس المجلس ونائبه واعضائه .
3. تنفيذ سياسة المجلس وترجمتها على ارض الواقع .
4. العمل مع كل اللجان للحصول على اكبر الامتيازات والمساعدات لذوي الشهداء المشمولين باحكام هذا القانون .
5. مناقشة الموازنة واقرارها والمصادقة على حساباتها واجراء المناقلات الضرورة فيها.
6. تقديم مشاريع القوانين الى الجهات التشريعية لغرض اقرارها وكذلك التنسيق مع مجلس الوزراء, لاصدار الاوامر والتعليمات اللازمة لتحقيق اهدافه.

الفصل الثاني
الإدارة الماليــــــة

المادة (12)
1. للمؤسسة وحدة مالية مستقلة.
2. للمؤسسة ميزانية خاصة .
3. تتبع في اعداد الميزانية نفس القواعد المتبعة في اعداد ميزانية وزارات الدولة .

المادة (13) :
تتكون ميزانية المؤسسة من الاتي :
1. الميزانية الاعتيادية .
2. الميزانية الاستثمارية السنوية .

المادة (14) :
تتكون موارد الميزانية من العناصر الاتية
1. التخصيصات السنوية من ميزانية الدولة العامة .
2. الدعم المقدم من الجهات المانحة المحلية والاقليمية والدولية
3. عائدات النشاطات واستثمارات المؤسسة .

المادة (15) :
تخضع حسابات المؤسسة لرقابة مجلس ادارتها وجهات الرقابة الحكومية الاخرى .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
علي الدجيلي
عضو برونزي
عضو برونزي
علي الدجيلي



قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء   قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Icon_minitimeالأربعاء يونيو 10, 2009 2:54 am

تكمله للقرار رقم 3 الخاص بمؤسسة الشهداء
البـــــاب الثـــــالث
الأحكام العامة
الفصل الاول
أحكــام الشهـيـــــد
المادة(16) :
1. يخصص لذوي الشهيد راتيا تقاعديا على ان يصرف كالاتي
أ. الزوج او الزوجات .
ب. الابناء الى حين اكمالهم الثامنة عشر من العمر اذا لم يكونوا مستمرين في الدراسة او الخامسة والعشرين اذا كانوا مستمرين في الدراسة
ج. البنات الى حين الزواج او التعيين .
د. الاولاد المعوقين يصرف النظر عن عمرهم ومرحلتهم الدراسية .
ه. الوالدين.
و . من كان يعيلهم شرعا .
2. يوقف صرف المرتب لابناء الشهيد من الذكور عند بلوغهم سن الرشد عاقلين غير مصابين بعوق او عاهة مستديمة بعد مضي عشر سنوات من تاريخ الاستحقاق.
3. يقف صرف المرتب لابنة الشهيد او اخته في حالة زواجها او حصولها على مرتب اخر بعد عشر سنوات من تاريخ الاستحقاق
4. يستمر صرف المرتب لاولاد الشهيد رغم بلوغهم سن الرشد في حال استمرارهم على الدراسة .
5. في حال ايقاف صرف المرتب لاحدى الفئات اعلاه او وفاته يعاد توزيع الحصة من المرتب على الفئات الباقيه .
6. يخصص مرتب الى ذوي الشهيد من منتسبي دوائر الدولة يعادل مرتب اقرانه في الوظيفة بعد احتساب الفترة ما بين انقطاعة عن الوظيفة لإغراض الترفيع والخدمة والتقاعد.
7. يخصص مرتب الى ذوي الشهيد من غير منتسبي الدولة بما يعادل الحد الادنى للراتب التقاعدي المحدد بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمل رقم (39) لسنة1971 المعدل بزيادة 100% على الراتب.
8. يحق لاب الشهيد وامه وزوجته واولاده الجمع بين استحقاقهم من الراتب التقاعدي وبين راتب الوظيفة التي يعينون فيها ولا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض واحكامه.
9. تتولى مديرية التقاعد العامة منح الحقوق التقاعدية لذوي الشهيد ممن ذكروا في المادة (15) واصدار التعليمات اللازمة لتنفيذه بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة المالية.

المادة (17) :
1. يخصص لزوجه الشهيد واولاده وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية كما تخصص قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد وتلزم الوزارات الحكومية المعنية من وزارة البلديات والاشغال ووزارة الاسكان لتنفيذ ذلك باسرع وقت وان تكون الاولوية لهؤلاء على كل التخصيصات الاخرى.
2. في حال تخصيص قطعة ارض للزوجة واولادها يصرف مبلغ منحة عقارية مناسبة لبناء وحدة سكنية وفي حال عدم كفايتها لاتمام البناء تعطي قرضا عقاريا باقساط ميسرة وان تعمل مؤسسة الشهداء على اطفاء هذا القرض في المستقبل.
3. في حال عدم رغبة ذوي الشهيد في الدار او الشقة او قطعة الارض فيدفع لهم قيمتها بسعر السوق السائد بحسب حصة كل منهم .

المادة ( 18) :
1. في حال وفاة والدي الشهيد الاعزب قبل الاستشهاد او بعده فتنتقل الحقوق والامتيازات المقررة لذوي الشهيد الى اخوته واخواته .
2. اذا كان الشهيد متزوجا باكثر من زوجة فتتمتع كل واحدة من زوجاته والمستحقين من اولاده منها بنفس الحقوق والامتيازات المقررة للزوجة الواحدة بموجب هذا القانون.

المادة (19) :
في حالة استشهاد اكثر من شخص لذوي الشهيد فتكون حقوقهم وفق الاحكام الاتية :
1. تضاف نسبة قدرها 50% على مرتب المستحق وعلى جميع الامتيازات المالية الاخرى .
2. تخصيص دار سكنية تزيد قيمتها بنسبة 50% عن مساحة الدار التي تقدم لذوي الشهيد الواحد , وفي حال تخصيص قطعة ارض سكنية فيجب ان تكون مساحتها اكبر بنسبة 50% عن مساحة القطعة المخصصة لذوي الشهيد الواحد مع زيادة مماثلة في المنحة والقرض العقاري وتستحق هذه الزيادات لمرة واحدة .


المادة (20) :
1. تشيد وزارة الاسكان بطريق التنفيذ المباشر او بالتعاقد مع اي شخص طبيعي دور سكن للمشمولين باحكام هذا القانون وتملكها لهم مجانا وفي حال تعذر ذلك او عدم كفايته لسد الحاجة فالمشمول بالخيار بين استلام مبلغ يعادل قيمة دار السكن الممنوحة وتحدد من قبل الجهات المعنية , او انتظار دوره في الاستحقاق.
2. تخصص سنويا من حساب خطة التنمية الوطنية المبالغ اللازمة لانجاز هذه المشاريع .

امتيازات أخرى :
المادة (22) :
يتمتع ذوي الشهيد بالامتيازات الاتية :
1. يتم استحداث وسام يسمى ( وسام الشرف العالي ) ويمنح الى ذوي الشهيد ويخولهم الامتيازات الواردة في قانون المؤسسة.
2. تعفى تركة الشهيد من ضريبة التركات المنصوص عليها في قانون ضريبة التركات رقم (7) لسنة 1966.
3. يمنح ذوي الشهيد حق اختيار المكان الذي يرغبون للعمل فيه في مجال عملهم الوظيفي لمرة واحدة واعطاء الاولوية لهم لتولى الوظائف العامة مع توافر الاختصاص مع عدم مزاحمة من هو اكفأ.
4. يعفى ذوي الشهيد من اجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات وسيارات النقل العام في انحاء العراق كافة .
5. يعفى ذوي الشهيد من اجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات و السيارات الى خارج القطر لمرة واحدة في السنة .


الفصل الثالث
احكام عامة

المادة (22) :
1. ان حصول ذوي الشهيد على حقوقهم الواردة في هذا القانون لا يسقط حقهم بالمطالبة باية حقوق اخرى وفق احكام المسؤولية الجزائية او احكام القانون الاخرى
2. اعفاء ذوي الشهيد في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار المخصص لهم او بناء الارض المخصصة لهم وفق احكام هذا القانون من الضرائب والرسوم الواردة في كافة القوانين.


احكام ختامية :
المادة (23) :
1. تعفى ارباح مشاريع المؤسسة وكافة المدخولات التي تحصل عليها من الضرائب والرسوم .
2. تعتبر ديون المؤسسة ممتازة وتعامل معاملة الديون الحكومية في التنفيذ والجباية .
3. تعفى معاملات التصرف في اموال المؤسسة المنقولة وغير منقولة من كافة الرسوم والضرائب .
4. تعفى المؤسسة من الرسوم القضائية .
5. يخضع الذين يتم تعينهم في المؤسسة لقانون الخدمة المدنية المعدل .

المادة (24) :
يتولى مجلس الوزراء اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .


المادة (25) :
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة
لقد مر العراق بفترة عصيبة قلما شهد التاريخ لها مثيلا حيث شهد تسلط حفنة من المجرمين يتزعمهم اعتى دكتاتور شهده التاريخ الانساني , ولقد تمخض عن ذلك سقوط مئات الالاف من العراقين شهداء , قدموا انفسهم فداءا للوطن والمبادىء الانسانية وقد ترتب على ذلك الحاق ابلغ الضرر بعوائل الشهداء الذين تحملوا مصاعب مركبة , ومن اجل الايفاء بجزء بسيط مما قدموا فداء للعراق وتضحية في سبيل المبادىء الانسانية السامية شرع هذا القانون .



آخر تحديث: الأحد, 25 يناير 2009 11:22
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
علي ابو شهد
مسؤول امن المنتدى
مسؤول امن المنتدى
علي ابو شهد



قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء   قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Icon_minitimeالأربعاء يونيو 10, 2009 3:22 am

عيني ابو حسين شلونك زين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
علي الدجيلي
عضو برونزي
عضو برونزي
علي الدجيلي



قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء   قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء Icon_minitimeالأربعاء يونيو 10, 2009 4:04 am

اخي اعلم ما تروم ولكن يا اخي ابو شهد عسى ولعله ان تصحوا الضمائر وتتفتح البصائر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قرار رقم 3 الخاص بحقوق الشهداء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مشهد رؤوس الشهداء .......نقله حصريا
» صور لاربعينية سيد الشهداء الحسين علية السلام
» مشروع قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006
» صور خريطة العراق وكل صورة لها المعنى الخاص بها
» الاتفاق على ترويج معاملات الراتب التقاعدي لذوي الشهداء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات شباب الدجيل :: منتدى شهداء الدجيل-
انتقل الى: